عضوية الجمعية العمومية

حسب اللائحة الأساسية للجمعية فإن الانضمام للجمعية العمومية مفتوح حسب الأحكام التالية : 

أولاً : يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية : 

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن الثامنة عشر.
3- أن يكون كامل الأهلية.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك
5- أن لا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يرد له اعتباره.
6- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
7- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
8- التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.

آلية التقدم للعضوية : 
1- أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية ( مرفق أدناه ). 
2- أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية حسب نوع العضوية المنتمي اليها.
3- إصدار بطاقة العضوية. 
4- إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية 

ثانياً : أنواع العضوية :
عضو عامل
وهو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية ، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته ، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية ويكون لهذا العضو الحق في الاشتراك في أنشطة الجمعية والإطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها والميزانية العمومية وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراك سنوي مقداره (200) ريال كحد أدنى .
عضو منتسب
هو العضو الذي يطلب الانتساب للجمعية العمومية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً ، أو تقدم بطلب العضوية منتسباً ويحق للعضو الاشتراك في أنشطة الجمعية وتلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية والإطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ولا يحق للعضو المنتسب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، ويدفع اشتراك سنوي مقداره ( 100 ) كحد أدنى . 
عضو فخري
هو العضو الذي ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية ولا يحق له حضور اجتماعات المجلس ولا طلب الإطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها ولا حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد. 
عضو شرفي :
وهو العضو الذي ترى الجمعية العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية ويجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ولا يحق له طلب حضور الجمعية العمومية ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ولا يثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.

ثالثاً : أحكام الاشتراك : 
1-  يؤدى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
‌أ- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
‌ب- لا يعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
2-  إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
3-  يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.

رابعاً : آلية إلغاء العضوية : 
1-  الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة.
2-  الوفاة.
3-  إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4-  إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
‌أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
‌ب- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
5-  إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه.

خامساً : إعادة العضوية لمن فقدها : 
يجب على مجلس الإدارة في حالات فقدان العضوية إبلاغ من فقد العضويه خطياً وحقه بالاعتراض و يجوز للعضو أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه ، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه للعضو ولا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً أو هبة أو تبرعاً أو غيرها. 
تبرع سريع